⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-1-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فساد رضا البائع
⚖️ سلطتها فى فهم الأوراق - حكم صادر من جهة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدماً في السن ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصاً لأولاده المقيمين الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على القاضي إذا هو استند في تقدير مسألة من المسائل المطلوب منه الفصل فيها إلى ما فهمه على حقيقته من أسباب حكم صادر من جهة قضائية أخرى ما دام هو في قضائه لا يتعارض مع حجية ذلك الحكم. فإذا كانت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى وأدلتها أن رضاء البائع إنما جاء فاسداً، وقالت فيما قالته عن ذلك إن كلمة "الضعف" التي وردت في أسباب القرار الصادر من المجلس الحسبي بتوقيع الحجر عليه للسفه لم يكن مقصوداً منها إلا الضعف الذي يسوغ الحجر أي الضعف العقلي لا الجسماني فما عليها في ذلك من سبيل.