⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-1-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر إتباعها في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه، فإن وجده سلمه الإعلان وإن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً من هؤلاء أو امتنع من وجده عن التسلم فعليه أن يسلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها، كما أوجبت عليه أيضاً أن يثبت ما تم من ذلك في أصل الإعلان وصورته. فإذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر انتقل إلى محال المراد إعلانهم واحداً واحداً، ثم تحقق من عدم وجود أحد بها ممن يصح تسليم الإعلانات إليهم فسلمها إلى شيخ البلد فالإعلان الذي هذه صيغته يكون باطلاً.