الطعن رقم 57 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-1-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ طلب قدمه المدعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يفصل، ولو في أسبابه، في طلب من الطلبات المقدمة من المدعي فالطعن عليه لا يكون إلا بطريق الالتماس ما لم يكن إغفال الفصل في الطلب متصلاً بعيب من العيوب التي تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض.