الطعن رقم 56 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-1-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الاتفاق الابتدائي، وأن الباقي قد خصص باتفاق الطرفين لوفاء الديون التي على العين المبيعة، واستدلت على ذلك بما استخلصته من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها والقرائن التي بينتها، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له.