⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-2-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حوالة
⚖️ طلب إحال الدعوى إلى التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا خالفت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الابتدائي مع الأسباب التي أوردتها فذلك منها لا يعد تناقضاً، فإنها لا تعني بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التي أوردتها هي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الحوالة بالدين حاصلة بقصد الوفاء للمحتال فإنها تنقل إليه الملكية في الدين. ويكون للمحتال أن يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين، ويدخل في المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع. ومتى استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وظروفها أن المقصود من الحوالة إنما كان استيفاء المحتال حقاً له قبل المحيل من الدين المحال بطريق التنفيذ بمقتضى عقد الحوالة الرسمي الذي أحله محل الدائن في كل ما له من حقوق قبل المدين، فإن المجادلة في ذلك لا تكون إلا مجادلة موضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعي به قريب الاحتمال، وكان رأيها لا يتعارض مع الثابت في الدعوى، فإن المناقشة في ذلك لا تكون إلا مجادلة في الموضوع.