الطعن رقم 53 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-1-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استنتاجها من وقائع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى قد استنتج صورية العقد المتنازع عليه من عدم دفع ثمن للمبيع في العقد وعدم وضع يد المشتري على العين وصلة البائع بالمشتري فذلك لا يقبل الطعن بناء عليه لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعارض بين أن يكون المشتري في حالة تمكنه من دفع الثمن وأن يكون الشراء الحاصل منه صورياً، إذ لا تلازم بين حالة الإعسار وصورية العقد. فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفا ما كان صورياً فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدمة من المشتري إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الثمن، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر.