الطعن رقم 51 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-1-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع. على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضى الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الاتفاق ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح، ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه، بل إن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات الصلح والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها.