الطعن رقم 50 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-12-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون وقف البيوع الجبرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن قانون وقف البيوع الجبرية رقم 73 لسنة 1938 يستمر العمل بموجبه إلى 30 يونيه سنة 1939. ولذلك فكل من كان له أن ينتفع بهذا القانون يبقى له الانتفاع لغاية هذا التاريخ، وذلك سواء أكان قدم طلبا للتسوية العقارية أم لم يكن. وإذن فالحكم الذي يرفض وقف البيع بمقولة إن الطالب وإن كان قدم طلب التسوية في خلال الثلاثة الشهور المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون التسوية المذكور إلا أنه لم يتقدم بطلبه إلا بعد صدور الحكم بالبيع، ولم يتمسك بالوقف إلا في الجلسة الأخيرة المحددة للبيع، وإن وقف البيع لا يكون واجباً إلا إذا قدم طلب التسوية للجنة المشار إليها في ذلك القانون وقررت أنه جائز القبول ونشر ذلك في الجريدة الرسمية - هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لمخالفته للقانون.