الطعن رقم 49 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-12-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس حسبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس حسبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمجلس الحسبي بعد أن ينظر عمل الوصي ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.