⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-1-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بيـــــع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ حكم حائز قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ دعوى بشأن عقار بعد بيعه
⚖️ سلطتها فى تحصيل المعنى الذى قصده العاقدون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البائع إذ كانت كل حقوقه في العقار المبيع تنتقل بالبيع إلى المشتري فلا وجه لاعتباره ممثلاً للمشتري في أي نزاع مع الغير بشأن العقار المبيع. ولذلك فإن كل دعوى ترفع بشأن المبيع يجب أن توجه إلى المشتري، وإذا خوصم البائع وحده فلا يكون الحكم الصادر عليه حجة على المشتري ولو كان عالماً بالخصومة، لأن القانون لا يوجب عليه التدخل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم مما أشارت إليه في حكمها من أوراق الدعوى وتصرفات الخصوم المادية أن حق الإرتفاق المقرر للأرض المبيعة كان ملحوظاً التنازل عنه عند التعاقد فلا سبيل للجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر واقعي قدرته محكمة الموضوع واستدلت عليه بدليل جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق، والتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشئ دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذي يحدثه، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشتري بناء على الصامت، وفتح نوافذ ومطلات فيه، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسد هذه الفتحات، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشتري قد اكتسب بمقتضى عقد القسمة حق ارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه والمملوكة لبائعه، ثم رفع المشتري دعوى على قسيم البائع له وزوجته التي تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة وإلى الحكم القاضي برفض طلب البائع له سد المطلات والفتحات، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه، فإن تعرض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتض، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها وبين البائع للمدعي أية علاقة قانونية في هذا الشأن، ثم إنها لا تدعي حقاً على الثلاثة الأمتار التي كانت مملوكة للبائع وترتب عليها للمشتري منه حق الإرتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة. وإذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم وأن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشتري.