⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الخصومة قد ترددت بين طرفيها أمام محكمة الموضوع على أساس أنها منازعة مدنية وهي رد مقابل شيك باعتباره قرضاً وسلم المدين بقبضه له بعد إنكاره وقصر منازعته على أنه رد المبلغ المطالب به للدائن دون أن يثبت بأوراق الدعوى ما يفيد تحدى المدين بأن المبلغ المطالب به عبارة عن " دوطة " مما يدخل في نطاق المال المشترك بين الزوجين أو أنه يخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمدين، وكان مناط اعتبار المبلغ "دوطة" إنما يتوقف على وقائع وظروف لم يتمسك بها المدين ولم يطرحها على محكمة الموضوع ـ فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الموضوع قد فصلت في الدعوى على مقتضى ما استظهرته من الوقائع التي طرحها الخصوم عليها بأن المبلغ المطلوب كان قرضاً ولم يتمسك المدين بأن " دوطة " فلم تر حاجة إلى مناقشة ما ورد بصحيفة الاستئناف المرفوع من الدائن من أن سند المبلغ حرر بمناسبة الزواج أو أن المبلغ أعطى كهدية زواج وسلم سنده للزوج دون الزوجة، إذ أن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها استقلالا مادامت قد أطمأنت إلى ما انتهى إليه قضاؤها وبررته بأسباب تستقيم معه.