⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-1-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ سلطتها فى فهم الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقديم صورة من الحكم الابتدائي عند الطعن بطريق النقض لا يكون لازماً إلا إذا كان الحكم الاستئنافي ليس فيه بذاته من البيانات اللازمة ما يغني عن الرجوع إلى الحكم الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اشترى شخص قطعة من أطيان مرهونة، واستبقى من الثمن مقدار ما يخص هذه القطعة من دين الرهن، وتعهد في عقد الشراء بدفعه إلى المرتهن، وكان هذا المشتري في ذات الوقت مديناً لأحد الشركاء في الأطيان المرهونة فتحاسب معه واتفقا على أن المشتري يدفع أيضاً ما على نصيب هذا الشريك ونصيب أخ له في دين الرهن بحيث يصبح دين الرهن جميعه في ذمته يقوم بدفعه للمرتهن في مدى ستة أشهر فإن تأخر يكون لدائنه أن يرجع عليه بالمبلغ والتعويضات وريع نصيبه هو وأخيه في الأطيان المرهونة، فلم يقم المشتري بتعهداته المذكورة، فحصل المرتهن على حكم بدينه، ثم على حكم بنزع ملكية الشريك وأخيه من أطيان لهما، فإن حكم المحكمة على المشتري بدفع جميع الدين الذي كان مستحقاً للمرتهن ثم بتعويض الشريك وأخيه على أساس عقد الاتفاق يكون خاطئاً ما دام الاتفاق صريحاً في أن تعهد المشتري بدفع مبلغ الدين عمن باع له الأرض إنما يرجع إلى عقد البيع الصادر منه إليه، ولا يوجد فيه ما يستفاد منه أي تغيير في العلاقة القانونية القائمة بينهما بمقتضى هذا العقد حتى كان يصح بأن المشتري قد تنازل عن حق الحبس المقرر له بناء على عقد شرائه مما يجعل الحكم معيباً لابتنائه على ما يخالف الاتفاق الذي كان فهمه على حقيقته يقتضي من المحكمة أن تعرض لما دفع به المشتري من أنه في عدم قيامه بأداء الدين إنما استعمل حقه المقرر له قانوناً في حبس باقي الثمن لما ظهر له بعد شرائه من أن بعض ما اشتراه عليه اختصاص لدائنين آخرين نزعوا ملكيته من تحت يده، وأن تبحث صحة هذا الدفاع ومداه ومبلغ تأثيره في انتفاء مسئوليته.