⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1940-12-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - حق المنزوعة ملكيته فى الانتفاع بالعين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر في 14 من أبريل سنة 1907 المعدل في 30 من يونيه سنة 1931 أن نازع الملكية يعتبر مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن المنزوعة ملكيته يبقى له حقه في وضع يده على العين والانتفاع بها إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته بخزانة المحكمة. وهذا ما لم يصدر قرار من وزير الأشغال بالاستيلاء عليها. والمفهوم من نص المادة الثامنة من هذا القانون أن المنزوعة ملكيته هو الذي يجب عليه تقديم الشهادة العقارية إلى الجهة الحكومية نازعة الملكية. وذلك لكي يسلم إليه الثمن عند خلو العين من الرهن وإلا فيودع على ذمته بخزانة المحكمة. فإذا تأخرت الحكومة عن الإيداع فإنها تكون ملزمة بفوائد الثمن عن مدة التأخير مع المصاريف التي قد تنشأ عن ذلك ولو كانت تلك الشهادات لم تقدم.