الطعن رقم 43 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-12-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجارة الوصية
⚖️ عقد يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسلم المبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وسائر ما أوردته في حكمها من القرائن السائغة أن العقد الذي أفرغ في صيغة عقد بيع دفع فيه الثمن وسلم المبيع إنما يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت فلا شأن لمحكمة النقض معها، إذ أن ذلك ليس إلا تحصيلاً لفهم الواقع في الدعوى من دليل مقبول. وإذن فإذا استظهرت المحكمة أن العقد موضوع النزاع وإن كان بيعاً في ظاهره فإنه في حقيقته وصية، واستدلت على صدق نظرها بأدلة أوردتها في حكمها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع إذا استخلصت في منطق سليم من الوقائع التي ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، إذ ذلك يكون معناه المناقشة في عدم كفاية الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها، وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به.