الطعن رقم 41 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-3-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - وزير الأشغال بالاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد فهمى حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات : عبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك ومحمد زكى على بك ومحمد كامل مرسى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يقدم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكانت صورة هذا الحكم مودعة في طعن آخر مرفوع منه عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم آخرين فإن هذا يجزى متى كان بين جميع المحكوم عليهم تضامن أو صلة تكون معها حقوقهم غير قابلة للتجزئة. أما إذا لم تكن بينهم تلك العلاقة بل كانوا قد جمعتهم دعوى واحدة من باب تبسيط الإجراءات فقط فإن كلا من الطعنين يكون مستقلاً عن الآخر في جميع الإجراءات. على أنه إذا كان النزاع بين طرفي الخصومة دائراً حول مسألة قانونية بحت هي مثلاً تفسير المادة 20 من قانون نزع الملكية هل بمقتضاها تكون المعارضة المرفوعة عن تقرير الخبير بشأن تقدير الثمن مقبولة شكلاً أم غير مقبولة فإن الحكم المطعون فيه يكون بتعرضه لهذه المسألة قد اشتمل هو الآخر على ما تضمنه الحكم الابتدائي بشأنها مما يغني عن صورة هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة في أن إعلان القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذي يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن في تقرير الخبير الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير قيمة العقار. وذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية وللمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما. فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد. وإذن فلا سبيل إلى التمسك بالاستيلاء وجعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن.