⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-1-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المواعيد
⚖️ مدعى الضمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الخلاف بين الخصوم على من تقع عليهم المسئولية أهم البائعون المتضامنون لتقصيرهم - بعد أن استوفوا ثمن المبيع - في سداد دين البنك الذي نزع الملكية من المشتري، أم هم المشترون لتقصيرهم في دفع الدين المذكور، وكان الحكم قد قضى بأن التقصير في ذلك كان من جانب البائعين، فإن رفع الطعن في الميعاد من أحد هؤلاء يكون معه طعن الباقين منهم مقبولاً، ولا يلتفت إلى التاريخ الذي رفع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الاستئنافية الحكم له أصلياً بالمبلغ المطلوب منه على من أدخلهم في الدعوى ضماناً له فيه، بل إن كل ما له هو أن يطلب الحكم عليهم بما يحكم به عليه.