الطعن رقم 37 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-12-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد عرفى
⚖️ ثبوت الواقعة المقتر بها من دليل آخر غير الاقرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحررات العرفية هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من ملخص للمحرر وليست صورة للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير الإقرار.