⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1940-11-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد فهمى حسين بك وبحضور حضرات : عبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى بك ومحمد زكى على بك ومحمد كامل مرسى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن ترفض التحقيق الذي يطلب منها إذا كانت ترى أنها ليست بحاجة إليه لاستبانة الحقيقة في الدعوى، وكان من طلبه لم يتقدم بقرينة تبرر طلبه. فإذا هي كانت قد اقتنعت من الأدلة القائمة في الدعوى بثبوت الحقيقة القانونية التي قالت بها، وكانت هذه الأدلة مؤدية إلى ما رتبته عليها، فلا يقبل الطعن في حكمها لرفضها هذا الطلب.