⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-12-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انكار التوقيع
⚖️ تسبيبه
⚖️ تزوير - عدم تقيد المحكمة براى الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة وحضور احمد العروسى ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب القانون على المحكمة في الادعاء بتزوير أي ورقة أن تستعين في فحصها بخبير بل أجاز لها ذلك عند الاقتضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيراً ألا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة 246 من قانون المرافعات، وبحسب الحكم أن يكون قد تناول في أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم محمولا على ما استظهرته المحكمة من الأدلة السائغة القائمة في الدعوى فإن النعي عليه بأخذه بدليل غير قائم في الدعوى يكون غير منتج.