الطعن رقم 33 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-11-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ محل الخصم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره في المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلي إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه في أن يكون إعلانه بهذا المحل، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه في دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء. واختيار المحل في هذه الحالة يجب - لمجيئه على خلاف الأصل ولما تضمن من تنازل عن حق - أن يكون ثابتاً على وجه لا يحتمل الشك. وإذن فإعلان الطعن بالنقض يجب، إن لم يكن لشخص الخصم، أن يكون لمحله الأصلي. ولا يجوز أن يحصل في غير هذا المحل إلا إذا ثبت أنه قد اختار محلاً آخر، وكان قد خصصه ليعلن فيه بإجراءات الطعن، إذ الطعن بطريق النقض إنما هو دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضي الموضوعية وله إجراءاته الخاصة به، فلا يكفي أن يعلن الخصم به في المحل الذي كان قد اختاره ليعلن فيه بالإجراءات أمام محكمة الموضوع.