الطعن رقم 32 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-10-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وارث .
⚖️ شرائط وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات : محمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك ومحمد زكى على بك ومحمد كامل مرسى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب من ورثوا معه، فهو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون، وهى الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. والبحث في تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضي الدعوى لتعلقه بالموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره.