الطعن رقم 31 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-12-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ابطال التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية وإما بدعوى الصورية. والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض. ففي الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته، ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه. أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين بحيث إذا كان قد تلقاها عنه آخر أو نفذ عليها دائن له كان ذلك صحيحاً. وإذن فلمن يطعن على التصرف أن يتخير من هاتين الدعويين الدعوى التي يتحقق بها غرضه. فإن كان قد اختار الدعوى بالصورية، ورأت المحكمة صحة دعواه وقضت له بطلباته، وكانت مع ذلك قد عرضت في أثناء البحث إلى الدعوى البوليصية وتكلمت عنها فذلك منها يكون تزيداً لا يستوجب نقض الحكم. ثم إن مدعى الصورية له أن يضم إلى طلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى طلب إبطال التصرف الذي حصل فيها، وفى هذه الحالة يكون الحكم بثبوت الملك للمدعى، وبإبطال التصرف لثبوت صوريته سليماً. ثم إنه إذا كان الحكم مؤسساً على الصورية فإن البحث في أسبقية دين نازع الملكية (الطاعن بالصورية) على التصرف لا يكون له محل.