الطعن رقم 28 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-10-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع ملكية الأرض الموقوفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأراضي الموقوفة إذا نزعت ملكيتها في دين على من باعها للواقف، ثم استرد الواقف ثمنها من البائع، فالنزاع في هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن اختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها.