الطعن رقم 27 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-10-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك فيه جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك، وهذا غير جائز بمقتضى المادة 29 مرافعات. فإذا رفعت دعوى منع تعرض، وطلب المدعي الإحالة على التحقيق ليثبت انتفاعه بالشارع المتنازع عليه المدة الطويلة المكسبة للملك فأجابته المحكمة إلى طلبه هذا، وباشرت التحقيق، ثم عرضت - عند الفصل في الموضوع - إلى حق الإرتفاق على الطريق، وبنت على ثبوته بوضع اليد المدة الطويلة قضاءها في دعوى التعرض، ثم أيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم آخذة بأسبابه رغم تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى اليد المرفوعة من خصمه بعد أن استحالت إلى دعوى ملك، فذلك لما فيه من جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك هو خروج صريح على حكم المادة 29 المذكورة.