الطعن رقم 26 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-2-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ حكم صادر من القاضى الجزئى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً إذا جاء مخالفاً لحكم سابق لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام مباشرة. وذلك لأنه على مقتضى المادة 352 من قانون المرافعات يكون قابلاً للاستئناف، وما دام الاستئناف وهو الطريق العادي للطعن فيه جائزاً فلا يصح تجاوزه إلى طريق النقض.