الطعن رقم 24 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-10-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصية بمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها الصادر من المورث لأحدهم أن يبقى السند لدى أمين متفق عليه، وألا يسلم لمن صدر له إلا برضائهم، فهذه الإجازة تقع باطلة لاقترانها بما يبطل مفعولها وهو عدم تمكين الصادر له السند من الانتفاع به إلا بمشيئتهم.