الطعن رقم 23 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-6-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دين . كفيل متضامن .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه معه.