الطعن رقم 22 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-1-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ الادعاء بحق الارتفاق بالرى من ترعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الناظر تثبيت ملكية الوقف لمقدار من الأرض على أساس أن الحكومة اغتصبته من ملك الوقف وقضت له المحكمة بطلبه على أساس أن الأطيان الموقوفة مبيعة من الحكومة وتتصل بأرضها دون فاصل ثابت ومن الممكن استيفاء المبيع كاملاً مما تملكه الحكومة فهذا منها تكييف لا يتفق مع الأساس الذي بنى عليه المدعي دعواه وهو الاغتصاب الذي كان يقتضي من المحكمة أن تتحقق من أن الواقف تسلم المبيع كاملاً كما هو وارد في عقد البيع ثم اغتصبته منه الحكومة. أما القضاء باستيفاء العجز لمجرد إمكان التوفية به بسبب الجوار بناء على أسباب لا اتصال لها بحقيقة النزاع، وليست صالحة لأن يقام عليها الحكم في دعوى الاغتصاب، بل هي لا تتفق معها من جهة أن دعوى الاغتصاب قوامها فعل مادي، والمطالبة بتكملة العجز قوامها التعاقد ذاته، فخطأ يقتضي نقض الحكم لابتنائه على أساس غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بثبوت حق الإرتفاق يجب أن يبين فيه جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه. وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون. فإذا اقتصر الحكم الصادر بثبوت حق الإرتفاق بالري من ترعة على القول بأنه تبين من تقرير الخبير أن " لأرض الوقف سواقي ومراوي تأخذ المياه من هذه الترعة، وأن حالتها تدل على أنها عملت من زمن قديم جداً، فحق الري إذن من هذه الترعة قد ثبت قانوناً لأرض الوقف منذ كانت هذه الترعة مروى قبل أن توسعها الحكومة " فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.