⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1940-10-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ معاينة المبيع
⚖️ سلطتها فى تعحصيل المعنى الذى قصده العاقدون من العقد
⚖️ سلطتها فى تفسير العقود - عقد اعتباره وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ أوجب في المادة 18 من قانون محكمة النقض والإبرام على الطاعن أن يودع بقلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يفسح للطاعن الأمد ليشرح أوجه الطعن التي أوردها في تقريره ببيان أوفى، ولم يقصد أن يوجب أن تكون هذه المذكرة متضمنة دائماً شرحاً لهذه الأوجه. فإذا كان الطاعن قد شرح في تقريره الأوجه التي بينها، ثم اكتفى في مذكرته بالإحالة إلى التقرير فإنه يكون قد قام بكل ما يوجبه عليه القانون في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشتري لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي اشتراه، وأنه عاينه بنفسه وتحقق من أوصافه، وكان هذا الاستخلاص سليماً مبنياً على ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، فلا يجوز بعد ذلك إثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان. فإذا هي رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت في حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول، فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.