الطعن رقم 237 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع وفاء - اثبات - جواز اثبات ان البيع يخفى رهنا بكافة الطرق
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عين المورث اثنين من ورثته منفذين لوصيته فإنه يجوز لأحدهما أن يمثل الآخر إجراء في الميعاد المعين له بما يدفع ضررا عن التركة وهو ما لا يحتاج الأمر فيه إلى تبادل الرأي. وإذن فمتى كان أحد منفذي الوصية قد طعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضد مصلحة التركة فإن الدفع بعدم قبول هذا الطعن لإنفراد أحد المنفذين بالتقرير به دون الآخر يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات أن عقد البيع قصد به إخفاء رهن مقترن بفوائد ربوية يحرمها القانون مراعاة للنظام هو أمر جائز بكافة الطرق سواء صور عقد البيع الظاهر بأنه بات أم وفائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أقيم على أن العقد هو بيع يخفى رهناً فيكون باطلاً سواء بصفته بيعاً أو رهناً ولا يكون بحاجة بعد ذلك للتعرض في بحثه إلى تطبيق قواعد استهلاك الرهن الحيازي الباطل.