الطعن رقم 19 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-6-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على الأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف فإن هذه الأسباب مجموعة تكون متممة بعضها لبعض غير قابلة للتجزئة. ولذلك فإنه يجب على الطاعن أن يقدم عند الطعن صورة من الحكم الابتدائي وإلا كان طعنه مرفوضاً فيما يختص بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وأقرتها عليه محكمة الاستئناف.