الطعن رقم 17 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-5-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقرار موصوف غير قابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفهوم الإقرار الصادر من المدعى عليه " صاحب البناء " أنه أشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التي يقوم بها المدعي " مهندس " إلا إذا قبلها هو وأجرى البناء على أساسها، فإنه يكون من الإقرارات الموصوفة التي لا تقبل التجزئة متعيناً الأخذ به كله أو تركه كله. فإذا كان المدعي لا يسلم بالقيد الوارد في الإقرار فلا يقبل منه أن يستند إلى الإقرار فيما عدا هذا القيد، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر، لأن تجزئة الإقرار والأخذ بشق منه و إلزام المدعى عليه بدفع الأجر مع إطراح القيد الوارد فيه مخالف لقواعد الإثبات.