⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1940-6-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تعحصيل المعنى الذى قصده العاقدون من العقد
⚖️ سلطتها فى تفسير العقود - عقد اعتباره وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن في التفسير خروج عما تحتمله عبارات الاتفاق أو تشويه لحقيقة معناها. ولئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها أن تعدل عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات إلا أنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعنى الذي أخذت به هو المقصود. فإذا اتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت على اعتبارات مقبولة مؤدية عقلاً إلى ما ارتأته فلا شأن لمحكمة النقض معها. وإذن فإذا كانت عبارات الإقرار المختلف على تفسيره صريحة في أن والد المقر وهب لأبنه الآخر " الطاعن " مبلغاً من المال ليكون مهراً لزواجه، وأن هذا التبرع قد ستر في عقد صادر من الوالد لولديه " الطاعن والمطعون ضده وهو المقر " ببيع منزل إذ استبقى الوالد من الثمن قدر المبلغ الذي وهبه ليتقاضاه الموهوب له، فاعتبرت المحكمة أن التبرع هنا لم يكن صادراً من الوالد وإنما هو صادر من الابن المقر، وكان سندها في ذلك أن صيغة الإقرار ظاهر منها أنه تبرع من المقر، في حين أن هذه الصيغة صريحة في أن الوالد هو الذي صدر منه التبرع، فإن انحرافها عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الذي قالت به يعتبر منها تشويهاً للإقرار مستوجباً لنقض حكمها.