⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1940-5-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ ملكية ارض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 15 من قانون محكمة النقض عن ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. فكل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض. وإذن فإذا كان الوارد في تقرير الطعن أن فلاناً نائب قسم القضايا الأهلية بالنيابة عن وزارة الأشغال العمومية هو الذي قرر بالطعن، وكان إعلان التقرير إلى المطعون ضده مصدره صيغته بأنه بناء على طلب وزير الأشغال المتخذ له محلاً مختاراً بقسم القضايا الأهلية بشارع كذا رقم كذا، فلا يكون هذا التقرير باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل من تملك أرضاً صار مالكاً لكل ما فوقها وما تحتها إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن ذلك.