الطعن رقم 5 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-5-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سند دين يستر تبرعا من والد إلى ولده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً، ولم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل في حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال في أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه وأن المتبرع له كان معوزاً، ثم لاشتراط عدم جواز حوالة السند وسكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفي والده، فهذا التكييف غير صحيح، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة في صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح ونافذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرد الإيجاب والقبول. ويكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل. والهبة إذا كان مشروطاً فيها تأجيل التسليم فإن ذلك لا يبطلها ولا تأثير له في صحة انعقادها.