الطعن رقم 234 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الشفعة - شروط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتري سواء في أول درجة أو في ثاني درجة أو في النقض وسواء كان رافعها هو الشفيع أم المشتري أم البائع.