الطعن رقم 3 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-4-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد وارد فى اقرار
⚖️ سلطتها فى تعحصيل المعنى الذى قصده العاقدون من العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذي قصده العاقدان من العقد مستهدية في كل دعوى بالملابسات والشواهد، وهي إذ تحصل هذا المعنى الواقعي وتستشهد عليه بأسباب مقبولة لا تتنافر مع ما هو ثابت في الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النقض. فإذا هي حصلت من عبارات الإقرار أن المقر إنما قصد به التخارج من التركة، وكان هذا الذي حصلته متسقاً مع الوقائع المشروحة في حكمها فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به، وأوردت الوقائع التي استندت إليها في قضائها بذلك، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الاستدلال بنقد ما دامت المقدمات التي اعتمد عليها الحكم تؤدي إلى ما رتبه عليها من نتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه "إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم" إخوة المقر "فيكون لاغياً ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ. وإذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان" فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه، وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه.