الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1940-5-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بتناقض الحكمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى لمطالبة ناظر الوقف بتقديم الحساب فدفع بأنه لا صفة للمدعي في الطلب، وحكم برفض هذا الدفع وبإلزام الناظر بتقديم الحساب، فأستأنف هذا الحكم، وبعد أن حكمت محكمة الاستئناف بالتأييد عدل المدعى طلباته في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بأن طالب الناظر بأن يدفع له مبلغاً معيناً، وبعد أن سارت المحكمة الابتدائية في نظر موضوع دعوى الحساب عاد إلى تعديل طلباته مرة أخرى فرفع مقدار المبلغ المطلوب الحكم به، ثم قضت هذه المحكمة بإيقاف الدعوى لأن شرط الواقف به غموض لدرجة تستدعي صدور حكم مفسر له من المحكمة الشرعية فأستأنف هذا الحكم، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد حكم الإيقاف لا يصح الطعن فيه بمقولة إنه جاء على خلاف الحكم السابق صدوره برفض الدفع الفرعي بشأن صفة المدعي في طلب الحساب. وذلك لاختلاف الموضوع، فإن المحكمة وهي تصدر كل حكم من الأحكام الأولى إنما كانت تبحث شرط الواقف القائم بشأنه النزاع من ناحية معينة هي ما إذا كان هو يلزم الناظر بتقديم حساب للمدعي أو لا يلزمه، ثم لما تحولت الدعوى إلى مطالبة الناظر بدفع مبلغ معين كانت تبحث هذا الشرط من ناحية أخرى هي هل هو فيه ما يدل على استحقاق المدعي قبض المبلغ المدعى به أو لا.