الطعن رقم 38 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وديعة
⚖️ وديعة موضوعها مبلغ المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التي تختلف في الدعاوى بحسب ظروفها. والقضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض.