⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-5-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد وبطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة. وذلك على الإطلاق في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل ولم تستوف الدعوى به شروط صحتها. وكذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير وقبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها. وإذ كان القانون قد أجاز ذلك في هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة في حكمها بتزوير الورقة التي حصل الادعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها، بل يكون لها أن تستند في ذلك إلى أي دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى ومما جاء في أقوال من سمعتهم من الشهود ولو كان غير وارد في أدلة التزوير.