الطعن رقم 89 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-4-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد مشتمل علىالتزامات متبادلة بين طرفيه
⚖️ هبه بمقابل . توثيقها بعقد رسمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الهبات التي يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التي يجب أن توثق بعقد رسمي. فإذا كان العقد مشتملاً على التزامات متبادلة بين طرفيه إذ التزم أحدهما أن يملك الآخر (مجلس مديرية المنيا) قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع، كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة، وإنما هو عقد غير مسمى، فلا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه. وذلك على الرغم مما هو وارد في عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع، فإن كل هذه الألفاظ إنما سيقت لبيان الباعث الذي حدا بصاحب الأرض إلى تمليك المجلس إياها، فهي لا تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته.