الطعن رقم 85 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-4-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسألة موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الادعاء بأن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً بناء على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضي به في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها. فإذا قالت المحكمة إن الإجارة لم تجدد تجديداً ضمنياً لانعدام الرضا بذلك من المؤجر بناء على أن الاتفاق السابق على الإجارة منصوص فيه على التزام المستأجر بتسليم الأرض المؤجرة في نهاية مدة الإجارة، وأن المؤجر لذلك قد بادر قبل نهاية المدة إلى إشهار مزاد تأجير الأرض، وأن المستأجر نفسه دخل في المزايدة و لكن المؤجر " وزارة الأوقاف " رفض التأجير إليه وقبل عطاء شخص آخر، وأن هذا المستأجر لما أمتنع عن تسليم الأرض رفع المؤجر ضده دعوى طلب فيها الحكم بإلزامه بالتسليم، ثم لما وجد تأمين المستأجر الجديد معيباً رفع ضده دعوى بفسخ الإجارة فتقدم المستأجر القديم وقبل استئجار الأرض بأجرة تقل عن الأجرة التي كان قد قبل أن يستأجر بها عند المزايدة، فلا تثريب على المحكمة فيما قالت به. وإذن يكون استئجار المستأجر القديم للأرض " في مايو سنة 1930 " إنما هو إجارة جديدة يصح له فيها أن ينتفع بأحكام القوانين رقم 103 سنة 1931 و32 سنة 1932 و12 سنة 1934 الخاصة بتخفيض الإجارات الزراعية. وذلك لأن جميع هذه القوانين تشترط أن تكون الإجارة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية واستمرت إلى ما بعدها، مما يدل على أن الإجارة يجب أن تكون قد عقدت قبل أول يناير سنة 1930.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد الاتفاق على تقسيط الأجرة المتأخرة ليس من الاتفاقات الخاصة بالأجرة التي يمتنع معها الانتفاع بالتخفيض طبقاً لما جاء بالقانونين رقم 103 سنة 1931 و رقم 32 سنة 1932 فإن الاتفاقات الخاصة المعنية في هذا الصدد إنما هي التي تنصب على قدر الأجرة في ذاته بالزيادة أو النقص.