⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-4-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ورقة ضد
⚖️ الطعن بتناقض الحكمين
⚖️ حجز ما للدين لدى الغير
⚖️ انشغال ذمة المدين ولو بجزء من الدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المعارضة في تنبيه نزع الملكية التي قضي فيها بالرفض مبنية على المقاصة، ثم أعلن المعارض بتنبيه نزع ملكية آخر فعارض فيه أيضاً، وبنى معارضته على توقيع الحجز تحت يده من دائن لمن أعلنوه بالتنبيه، وعلى أنه في الوقت نفسه وكيل عن الدائن الحاجز ومن حقه أن يدفع الدين المحجوز عليه للدائن مباشرة أو أن يقرر بصفته وكيلاً عنه بقبضه، فالحكم الصادر في المعارضة الثانية بقبولها لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض تأسيساً على المادة 11 من قانون محكمة النقض بدعوى صدوره على خلاف الحكم السابق صدوره في المعارضة الأولى، وذلك لاختلاف الموضوع في المعارضتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم لزيد بدين له على بكر، فحول هذا الحكم إلى خالد، وكان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد، وطلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة. ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه باسمه. وفي نفس الوقت أقر زيد في ورقة مستقلة بأن التحويل صوري الغرض منه التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر. فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها وهما زيد وخالد، فلا يجوز الاعتداد بها في حق بكر وإلا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد، وهذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدني. ومتى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر، فإن خالداً يكون في مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الاستناد إليها في علاقاته القانونية مع بكر، ولا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه. وإذن فالحكم الذي يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر ويأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 421 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يوقف الحجز جريان الفوائد التي تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ما له عن مطالبة المحجوز لديه بالدفع و يكون الدفع بإيداع الدين بصندوق المحكمة التابع لها المدين ولا ينفك قيد الحجز عنه ". وإذن فإن قيام الحجز صحيحاً لا يبرر للمحجوز لديه أن يدفع الدين للحاجز. وذلك خصوصاً إذا ثبت أن المحجوز عليه كان يطالب المحجوز لديه بالدفع قبل الحجز تحت يده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طالما كانت ذمة المدين مشغولة ولو بجزء من الدين, مهما قل مقداره، فإن تنبيه نزع الملكية يبقى قائماً، وإنما يكون للمدين أن يطلب في دعوى نزع الملكية الاقتصار على بيع جزء من العقار يكفي ثمنه لوفاء المطلوب من الدين لطالب البيع والديون الأخرى المستحقة الوفاء منه.