الطعن رقم 81 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-2-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وكيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكيل - تقدير الموكل أجر وكيله بعد اتمام العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 514 من القانون المدني لا ينسحب إلا على الاتفاقات التي تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذي عهد به إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان إقرار الموكل بمديونيته للمحامي بمبلغ معين مقابل أتعابه في الدعوى التي وكل فيها قد صدر بعد انتهاء العمل الذي قام به المحامي في الدعوى المذكورة وبعد الحكم فيها لمصلحة الموكل، وكان المحامي قد حرر في تاريخ الإقرار ورقة للموكل تعهد فيها بالمرافعة عنه في قضية أخرى بلا أجر تقديراً منه لثقته فيه ولوفائه له بتحرير الإقرار، فمن الخطأ في التكييف أن تعتبر المحكمة الإقرار والتعهد اتفاقا واحداً يكمل أحدهما الآخر فإنهما في الحقيقة مختلفان ولا علاقة بينهما قانوناً، إذ أولهما إقرار بدين غير متنازع فيه واجب الأداء في الحال، وثانيهما تبرع بالمرافعة بلا أجر. وبناء على ذلك فلا يجوز في هذه الصورة التحدي بحكم المادة 514 مدني.