الطعن رقم 79 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-3-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلزامه بالتعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع. فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما وقع من المتعهد بتوريد الأغذية لأحد الملاجئ " ملجأ الأميرة فوقية بطنطا " هو " أمر خطير فيه تعريض لصحة اللاجئات للخطر فضلاً عما فيه من إفساد للمستخدمين الموكول إليهم حمايتهن والمحافظة على سلامتهن " ثم رأت التعويض المشروط في عقد التوريد عن هذا الفعل متناسب وغير جائر فحكمت بإلزام المتعهد به فلا معقب على حكمها لمحكمة النقض.