⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-2-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى بين خصمين خاضعين للقضاء الأهلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد أقيمت أمام المحكمة الأهلية ثم بعد صدور الحكم الابتدائي فيها أفلس أحد الخصمين وحل محله دائنيه سنديك التفليسة فتولى بنفسه إعلان الحكم للخصم الآخر، ولما رفع الاستئناف عنه من وصي الخصومة الذي حل محل ذلك الخصم دفع السنديك في جلسة التحضير بعدم قبول الاستئناف شكلاً بحجة أن الوصية على القصر قبلت الحكم المستأنف، ثم تداولت القضية في التحضير وأحيلت إلى المرافعة، فلا يقبل من هذا السنديك أن يدفع بعدم اختصاص القضاء الأهلي، لأن مسلكه ذلك يفيد قبوله الاختصام أمامه، وبمقتضى المادتين 25 و26 من لائحة التنظيم القضائي الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 لا يكون له بعد قبوله أن يطلب عدم الاختصاص.