الطعن رقم 65 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-2-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قضاء القاضى بعلمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليه قانوناً فإنه يكون من المتعين نقضه. فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير المعين في الدعوى للاعتبارات التي أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد في حكمها على دليل مستمد من هذا التقرير. خصوصاً إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحد الشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين، ولم يكن مراد الخبير من إيرادها سوى توكيد التقدير الذي انتهى إليه في تقريره الذي لم تأخذ هي به. وعلى الأخص إذا كان اعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرد تعزيز أدلة أخرى بل كان هو وحده الذي أقامت حكمها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه أن تقول المحكمة في حكمها إن ثمن القطن في السنين المقدم عنها الحساب وهي 1920 و1921 و1922 كان ثلاثة أضعاف ثمنه في سنة 1937 فإن هذا القول لم يكن صدوره منها عن علم قضاتها الشخصي وإنما هو من التحصيل المستقى من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها.