الطعن رقم 226 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد 30 إلى 44 وذلك عملا بالمادة 398 من هذا القانون.