الطعن رقم 64 لسنة 9 قضائية
النقض المدني
1940-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مالك على الشيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة في حصته الشائعة، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره. ومن ثم فإن المادة 65 من القانون المدني لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء في ملك الغير. ولا يغير من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع في الجزء الذي حصل عليه البناء، فإن كل ما له هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة.