⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 9 قضائية

النقض المدني 1940-2-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير استشارى . طلب مناقشة .
⚖️ انقطاع المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها، ولا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها. وفيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة في تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم وفي الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن وفاة أحد المستأنفين إنما حصلت أثناء قيام الاستئناف، وأن المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها، ولم يخبر المستأنف عليه " وهو مصلحة الأملاك " بالوفاة، فإن الإجراءات لا تكون باطلة، لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي قد انقضت وكالته بوفاة الموكل.